السؤال: بالنسبة للذين يقلدون المراجع القدامى أو الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى، أليس من المفروض عليهم أن يرجعوا إلى مرجع آخر (حي) في المسائل المستحدثة؟ أتتفق معي في ذلك أم لا؟
الجواب: هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء الأخباريين والفقهاء الأصوليين، وكل يرجع في ذلك الحكم لمن يقلده.
السؤال: بالنسبة للذين يقلدون المراجع القدامى أو الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى ، أليس من المفروض عليهم أن يرجعوا إلى مرجع آخر (حي) في المسائل المستحدثة؟ أتتفق معي في ذلك أم لا؟
الجواب: هذه المسألة خلافية بين الفقهاء الأصوليين والأخباريين، وكل يرجع للمرجع الذي يقلده.
السؤال: بالنسبة لموضوع التقليد؛ هل يجب علينا ترك المقلد لمجرد سماعنا أنه لم يصل مرحلة الاجتهاد؟ بالتحديد أقلد سماحة الفقيه السيد محمد حسين فضل الله و أريد أن أقلد السيد السستاني؟ فهل يجوز لي العدول؟
كما أن الفقهاء -رحم الله الماضين وأيد الباقين- لهم في مسألة التقليد آراء كثيرة، فإذا ثبت أن من يُرجع له في التقليد ليس أهلاً لذلك فلا يجوز تقليده، وهذا باتفاق جميع الفقهاء. وفقتم لكل خير..
الفقيه المقلَّد: الشيخ محمد أمين زين الدين "قده".
بين المكلف والفقيه - مسألة (8): هل الأحوطية المستحبة التي ذكرتموها في الرجوع إلى الفقيه الحي مسوغة للعدول من الميت إليه؟
بسمه تعالى: نعم هذه الأحوطية مسوغة للعدول وخصوصًا إذا قلنا بأن الاحتياط في هذه المسألة فيه نوع من الشدة. والله العالم.
مسألة (9): لقد أجاب الفاضل المقدس الشيخ عبد الله الستري عن مسألـة العدول من الميت إلى الحي وأن الأحوط عنده العدول إلى الحي.
وهأنا أرفع جوابه لأني لم أفهم مراده من قوله [إلى آخر مثله] فهل مراده المماثلة في العلم أم المماثلة في مدارك الأحكام أم يريد معنى آخر.
وأنـا لا أجزم بأنه يحتاط وجوبا بتقليد الحي مع ما كان يظهر من أولاده وأحفاده العلماء الأتقياء من إقرار الناس على تقليده.
وقد حصل اضطراب لدى مقلديه والكثير منهم يسأل عن تكليفه الشرعي بالبقاء أو العدول فما هو رأيكم؟
بسمه تعالى: الخلاف في مسألة تقليد الميت ابتداء مشهور معروف، وقد اختار العلماء المحدثون الجواز فيها ووافقهم عليه بعـض العلماء الأصوليين (قدس الله أرواحهم جميعا) والمشهور منهم على المنع.
وقد استدل المجوزون بإطلاقات الأدلة الواردة في حجية الفتوى من الكتاب والسنـة، حيث لم تفصل ـ وهي في مقـام البيـان ـ بين الحي من الفقهاء والميت فتكون دالة على صحة الرجوع إلى الميت والحي على السواء.
وأشكل العلماء المنكرون على ذلك بوجود الاختلاف في الفتوى بين المفتين الأحيـاء والأموات، بل بين الأموات أنفسهم، ولذلك فلا تشمل الإطلاقات قول الأموات، إذ لو شملتها لزم التكاذب في مفاد الأدل. وأجيب عنه بأن ذلك لو كان مانعا لم يشمل الإطلاق قول الأحياء أيضا، لوجـود الاختلاف بينهم، حتى بين المتساوين في العلم منهم، ومعنى ذلك سقوط هذه الأدلة وعدم حجيتها في الجميع، ولا تختص بالأحياء، ولا بالأعلم من الأحياء.
والواقع إن ورود هذه الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة في التأكيد على متابعة الفقهاء مع علم الشارع المقدس ـ حق العلم ـ باختلافهـم في الأفهـام والأنظار، واختلافهم في الأحكام الظاهرية، بل وعـدم إمكان اجتمـاع الأنظار في جميع الفروع الاجتهادية، يكون دليـلا قاطعا على عدم الالتفات إلى مثل هذا الاختلاف بينهم، ولا سيما أن السبب في اختلافهم ـ على الأكثر ـ هي الأدلة الشرعية الواردة في الأحكام، فيكون الشارع قد تعبّد الناس بحجية قولهم، وان وقع بينهم هذا الاختلاف إذا كانوا مستندين إلى الأدلة التي يسّرها لهم، وفتح لهم باب الاجتهاد فيها، وعلى هذا فلا فرق بين الأحياء والأموات في ذلك، بل يقال: إن الإطلاقات اللفظيـة المذكورة إنما هي إمضاء للسيرة العقلائية الموجودة بين الناس في كـل دين وملة، وكل علـم، وكل صنعة على الرجوع إلى العلماء فيها، والاعتماد على آرائهم، ولا ريب أنهم لا يفرقون بين الأحياء والأموات، فتكون شاملة للجميع.
والإنصاف إنه لا قصور في الإطلاقات عن الشمول بأحد الوجهين بل بكليهما ولعل الشيخ الستري (قدس سره) يشير إلى ذلك في عبارته التي مع السؤال. نعم، احتاط بالرجوع إلى الحي وحق له أن يحتاط ما دام النزاع علـى هذه الشدة بين علماء الشيعة المجوزين والمانعين، ولعل احتياطـه استحبابي كما ذكرتم ونقلتموه عن أولاده وأحفاده من العلماء الأتقياء.
والظاهر من كلمة (مثله) أنه ممن تتوفر فيه شرائط التقليد، ولا يظهر من العبارة ما يشترطه (ره) من الشرائط في ذلك والله العالم.
السؤال: هل يجوز العدول كليا من مرجع أصولي -بعد وفاته-، يرى الأعلمية في نفسه، إلى مرجع إخباري لايشترط الأعلمية في تقليده؟ [الفقيه المقلّد: الشيخ زين الدين "قده"].
الجواب: يختلف باختلاف المراجع وللإطلاع على الجواب الشافي ينصح بمراجعة كتاب ما بين المكلف والفقيه للشيخ زين الدين.